مرسوم تنفيذي رقم 10-07
· ج.ر عدد 2 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-07 مؤرّخ في 21 محرّم عام 1431 الموافق 7 يناير سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الرابع — الوضعيات القانونية الأساسية
المادة 25
تحدد قائمة الأسلاك والرتب وكذا تعداد المستخدمين الذين يمكن وضعهم تحت التصرف لدى الهياكل الجمعوية المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالشباب والرياضة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.