مرسوم تنفيذي رقم 10-07
· ج.ر عدد 2 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-07 مؤرّخ في 21 محرّم عام 1431 الموافق 7 يناير سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الرابع — الوضعيات القانونية الأساسية
المادة 21
يمكن الموظف الذي استنفد مدة وضعه تحت التصرف المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه، أن يستفيد من وضعية تحت التصرف الجديدة مع مراعاة رأي لجنة تقييم تحدد تشكيلتها وكيفيات سيرها بقرار من الوزير المكلّف بالشباب والرياضة.