مرسوم تنفيذي رقم 10-07
· ج.ر عدد 2 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-07 مؤرّخ في 21 محرّم عام 1431 الموافق 7 يناير سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الرابع — الوضعيات القانونية الأساسية
المادة 17
يجب على موظفي شعبة الشباب الموضوعين تحت تصرف الهياكل الجمعوية للأنشطة الشبانية المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه، أن يثبتوا سنتين (2) من الخدمة لدى الإدارة المكلفة بالشباب والرياضة.