مرسوم تنفيذي رقم 10-07
· ج.ر عدد 2 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-07 مؤرّخ في 21 محرّم عام 1431 الموافق 7 يناير سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الرابع — الوضعيات القانونية الأساسية
المادة 16
تطبيقا لأحكام المادة 131 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يمكن وضع الموظفين المنتمين للأسلاك والرتب التي يحكمها هذا القانون الأساسي الخاص تحت التصرف كلما دعت الحاجة إلى ذلك لدى :
- اللجنة الوطنية الأولمبية والاتحاديات الرياضية الوطنية والرابطات والنوادي الرياضية،
- الاتحاديات الوطنية ورابطات الأنشطة الشبانية.