الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة › الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 103
تطبيقا لأحكام المادة 118 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق
- المربين الرئيسيين للأنشطة البدنية والرياضية 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف رتب الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بهذه الصفة.
الشعب الأسلاك مربو تنشيط الشباب شعبة الشباب مستشارو الشباب مربو الأنشطة البدنية والرياضية شعبة الرياضة مستشارو الرياضة شعبة التفتيش مفتشو الشباب و الرياضة المقتصدون شعبة المقتصدية نواب المقتصدين مساعدوالمصالح الاقتصادية بالشباب والرياضة، طبقا للجدول الآتي :
التصنيف الرتب الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى مربي تنشيط الشباب 10 453 مربي رئيسي لتنشيط 11 498 الشباب مستشار الشباب 13 578 مستشار رئيسي للشباب 14 621 مربي الأنشطة البدنية 10 453 والرياضية مرٍب رئيسي للأنشطة 11 498 البدنية والرياضية مستشار الرياضة 13 578 مستشار رئيسي في 14 621 الرياضة مفتش الشباب و الرياضة 15 666 مقتصد 12 537 مقتصد رئيسي 14 621 نائب مقتصد 9 418 نائب مقتصد رئيسي 10 453 مساعد المصالح الاقتصادية 7 348