المادة الأولى
تتمم قائمة مراكز استجمام المجاهدين الملحقة بالمرسوم رقم 88-176 المؤرخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سن ة 1988، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم.
الم ادة 2 : ينش ر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 محرّم عام 1431 الموافق 7 يناير سنة .2010 أحمد أويحيى 24 محرّم عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 10 يناير سنة 2010 م الملحق الولاية مقر المؤسسة
07 - بسكرة حمام الصالحين، بلدية بسكرة
08 - بشار تاغيت، بلدية تاغيت
12 - تبسة الحمامات، بلدية الحمامات
14 - تيارت حمام سرغين، بلدية سرغين
18 - جيجل بني بلعيد، بلدية خير وادي عجول
19 - سطيف حمام القرقور، بلدية حمام القرقور
20 - سعيدة حمام ربي، بلدية أولاد خالد
24 - قالمة حمام دباغ، بلدية حمام دباغ
27 - مستغانم مستغانم، بلدية مزغران
29 - معسكر حمام بوحنيفية، بلدية بوحنيفية
34 - برج بوعريريج حمام البيبان، بلدية المهير
36 - الطارف القالة، بلدية القالة
40 - خنشلة حمام الصالحين، بلدية الحامة
42 - تيبازة بوهارون، بلدية بوهارون
44 - عين الدفلى حمام ريغة، بلدية حمام ريغة
45 - النعامة حمام عين الورقة، بلدية عسلة
46 - عين تيموشنت حمام بوحجر، بلدية حمام بوحجر
47 - غرداية حمام زلفانة، بلدية زلفانة