مرسوم تنفيذي رقم 10-05
· ج.ر عدد 2 لسنة 2010
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 10-05 مؤرّخ في 21 محرّم عام 1431 الموافق 7 يناير سنة 2010، تضمن إنشاء مركز تقني للكلاب للأمن الوطني
المادة 5
يشتمل التنظيم الإداري للمركز على أربعة (4) مكاتب تكلّف بما يأتي :
- التنسيق،
- القيادة والمصالح،
- استخدام الكلاب المدربة والعلاجات البيطرية،
- التكوين.