مرسوم تنفيذي رقم 10-05
· ج.ر عدد 2 لسنة 2010
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 10-05 مؤرّخ في 21 محرّم عام 1431 الموافق 7 يناير سنة 2010، تضمن إنشاء مركز تقني للكلاب للأمن الوطني
المادة 3
يقوم المركز بمهام تكاثر الكلاب وتربيتها وترويضها وكذا تكوين ممرني الكلاب والاختصاصيين الآخرين ذوي الصلة بنشاط الكلاب بغرض تلبية حاجات مختلف مصالح الأمن الوطني.