مرسوم تنفيذي رقم 10-05
· ج.ر عدد 2 لسنة 2010
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 10-05 مؤرّخ في 21 محرّم عام 1431 الموافق 7 يناير سنة 2010، تضمن إنشاء مركز تقني للكلاب للأمن الوطني
المادة الأولى
ينشأ لدى المديرية العامة للأمن الوطني مركز تقني للكلاب يدعى في صلب النص "المركز".
يقام المركز في ولاية عين تيموشنت.