مرسوم تنفيذي رقم 10-04
· ج.ر عدد 1 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-04 مؤرخ في 18 محرم عام 1431 الموافق 4 يناير سنة 2010، يحدد كيفيات إعداد الخريطة المدرسية وتنفيذها ومراقبتها 8
المادة 2
تهدف الخريطة المدرسية، كأداة تخطيط في إطار السياسة العامة للسكن والعمران وتهيئة الإقليم إلى التنظيم المتجانس المواقع إنشاء مختلف أنماط مؤسسات التربية والتعليم العمومية والهياكل الأساسية المرافقة لها بالتنسيق مع القطاعات المعنية والولايات والبلديات من أجل ضمان أحسن الشروط الممكنة للتمدرس على الدوام عبر كامل التراب الوطني.