مرسوم تنفيذي رقم 10-03
· ج.ر عدد 1 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-03 مؤرخ في 18 محرم عام 1431 الموافق 4 يناير سنة 2010، يحدد شروط الدخول إلى مؤسسات التربية والتعليم واستعمالها وحمايتها. 6
المادة 3
لا يمكن بأي حال من الأحوال استعمال مؤسسات التربية والتعليم العمومية أو الخاصة للنشاطات ذات الطابع السياسي. 20 محرم عام 1431 ه الجريدة الرسمية 6 يناير سنة 2010 م