مرسوم تنفيذي رقم 10-02
· ج.ر عدد 1 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-02 مؤرخ في 18 محرم عام 1431 الموافق 4 يناير سنة 2010، يحدد الأحكام المتعلقة بإجبارية التعليم الأساسي. 5
المادة 7
يقوم مديرو المدارس الابتدائية والمتوسطات بعد كل دخول مدرسي بموافاة مصالح التربية بالولاية بكل تقصير يخص إجبارية تسجيل الأطفال البالغين سن التمدرس الإجباري بناء على القوائم المعدة من مصالح البلدية المختصة والمؤسسات المدرسية.