المادة 3
تقوم مصالح البلدية المختصة كل سنة عند الدخول المدرسي بإعداد قائمة الأطفال البالغين سن التمدرس الإجباري والمولودين و / أو المقيمين على تراب البلدية.
تدون على القائمة المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه المعلومات الآتية :
- اسم ولقب وتاريخ ومكان ميلاد الطفل،
- اسم ولقب وعنوان ومهنة الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المسؤولين عن الطفل.
تحين مصالح البلدية المختصة قائمة الأطفال المعنيين بالتمدرس دوريا.