مرسوم تنفيذي رقم 10-02
· ج.ر عدد 1 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-02 مؤرخ في 18 محرم عام 1431 الموافق 4 يناير سنة 2010، يحدد الأحكام المتعلقة بإجبارية التعليم الأساسي. 5
المادة 11
في حالة تسجيل التغيب المتكرر وغير المبرر للتلاميذ لمدة فصل دراسي، بالرغم من تقديم الإعذار المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه، يقوم مدير التربية بالولاية بتبليغ وكيل الجمهورية بكل تقصير ينطبق عليه وصف المخالفة المنصوص عليها في المادة 12 من القانون رقم 08 – 04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه.