مرسوم تنفيذي رقم 10-02
· ج.ر عدد 1 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-02 مؤرخ في 18 محرم عام 1431 الموافق 4 يناير سنة 2010، يحدد الأحكام المتعلقة بإجبارية التعليم الأساسي. 5
المادة 10
يوجه مديرو المدارس الأساسية في حال عدم تبرير الغياب أو الغياب المتكرر للتلميذ إعذارا للأشخاص المسؤولين يذكرونهم بموجبه بمسؤولياتهم القانونية والمتابعات التي قد يتعرضون لها.