الفصل الأول — المخطط التوجيهي لتهيئة الموارد المائية
المادة 5
يعد المخطط التوجيهي لتهيئة الموارد المائية لمدة عشرين (20) سنة. وتقيمه الإدارة المكلفة بالموارد المائية كل خمس (5) سنوات.
يتمثل هذا التقييم في :
- - - إعداد حالة تنفيذ المشاريع والبرامج المهيكلة وذلك من خلال الحصائل المادية والمالية لمختلف برامج الاستثمارات السنوية والمتعددة السنوات
- القيام بتحقيقات وعمليات تشخيص حول مستوى تغطية الاحتياجات من الماء، وتحيين تطورها على المدى القصير والمتوسط والبعيد.
يكون تقييم المخطط التوجيهي لتهيئة الموارد المائية موضوع عرض أمام الحكومة.