الفصل الثاني — شروط الإحداث والاعتماد
المادة 8
يتضمن الملف المذكور في المادة 7 أعلاه، الوثائق الآتية :
- طلب اعتماد المركز،
- مستخرج من شهادة ميلاد مدير أو مسؤول المركز،
- شهادة جنسية مدير أو مسؤول المركز،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية لمدير أو مسؤول المركز، 7 ربيع الأول عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 4 مارس سنة 2009 م
- نسخة من القانون الأساسي للشخص المعنوي،
- بيان وصفي للمحلات والمنشآت الرياضية والتجهيزات والوسائل المادية الضرورية،
- قائمة المستخدمين البيداغوجيين والإداريين والتقنيين، تبين الشهادات والمؤهلات المطلوبة،
- تقرير عن الزيارة القبلية لمطابقة المحلات تعده مديرية الشباب والرياضة بالاشتراك مع مديرية الصحة والسكان ومديرية الحماية المدنية للولاية،
- السند القانوني لشغل المحلات،
- بطاقة تقنية تبين طاقة استيعاب المركز وموقعه،
- برامج ومخططات ونشاطات التكوين الرياضي في التخصص أو التخصصات الرياضية تصادق عليها الاتحادية ال رياضية ال وطنية المعنية ويوافق عليها الوزير المكلف بالرياضة.