مرسوم تنفيذي رقم 09-97
· ج.ر عدد 14 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-97 مؤرّخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009، يحدد شروط إحداث مراكز تكوين المواهب الرياضية وتنظيمها وسيرها واعتمادها ومراقبتها
الفصل الخامس — المراقبة
المادة 8
يلتزم المركز بضمان لكل موهوب رياضي شاب قبل قبوله بالمركز :
- فحص للتأهيل التقني،
- فحص للقدرة البدنية،
- فحص طبي لقابلية الممارسة الرياضية المعنية.
يتعين على المركز، زيادة على ذلك، اشتراط رخصة من الأب أو من الولي الشرعي بالنسبة للمواهب الرياضية الشابة.