الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
تتمثل مهام المراكز، لاسيما فيما يأتي:
- ضمان التلقين والتكوين الرياضيين للمواهب الرياضية بهدف تحقيق آداءات رياضية أثناء المنافسات الرياضية وقصد التحاقها بمختلف مستويات النوادي والمنتخبات والفرق الرياضية،
- ضمان مجمل الوسائل الضرورية لتكوين المواهب الرياضية، لا سيما المؤطرون والمنشآت والتجهيزات الرياضية،
- ضمان المتابعة والمراقبة الطبية الرياضية للمواهب الرياضية الضروريين لتكوينهم،
- احتضان تربصات تكوين الرياضيين لحساب النوادي والجمعيات الرياضية، / العدد 14 7 ربيع الأول عام 1430 ه 4 مارس سنة 2009 م
- السهر على المتابعة المدرسية أو المهنية للمواهب الرياضية بالاتصال مع القطاعات والهياكل المعنية. تبرم لهذا الغرض كل الاتفاقيات والعقود مع المؤسسات المدرسية ومؤسسات التكوين المهني،
- ضمان كل شروط الوقاية الصحية والأمن والصيانة والتثمين لمنشآتها وتجهيزاتها.