مرسوم تنفيذي رقم 09-97
· ج.ر عدد 14 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-97 مؤرّخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009، يحدد شروط إحداث مراكز تكوين المواهب الرياضية وتنظيمها وسيرها واعتمادها ومراقبتها
الفصل الخامس — المراقبة
المادة 24
يتعين على مراكز تكوين المواهب الرياضية في حالة الخدمة، أن تتطابق مع أحكام ه ذا المرسوم في أجل سنة (1) ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.