الفصل الخامس — المراقبة
المادة 20
يتعين على مسؤول المركز تقديم كل الوثائق المرتبطة بسير المركز وتسييره، في أي وقت، لغرض المراقبة، عند كل طلب من الإدارة المكلفة بالرياضة والسلطات المؤهلة لهذا الغرض.
المادّ ة 21 : في حالة معاينة مخالفة أو تقصير، يعذر المركز ويجب عليه الامتثال في أجل خمسة عشر
(15) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الإعذار.
المادّ ة 22 : في حالة عدم مراعاة الإعذار، يتعرض المركز للعقوبات الإدارية الآتية :
- الوقف المؤقت للنشاط لمدة ثلاثة (3) أشهر،
- الغلق المؤقت لمدة ستة (6) أشهر،
- سحب الاعتماد.
المادّ ة 23 : يتعين على الأعوان المكلفين بالمراقبة إعداد محضر يدونون فيه، عند الاقتضاء، المخالفات والتقصيرات المعاينة. / العدد 14 7 ربيع الأول عام 1430 ه 4 مارس سنة 2009 م يجب أن تبلغ نسخة من المحضر إلى الوزير المكلف بالرياضة ومسؤول المركز والاتحادية الرياضية الوطنية المعنية في أجل خمسة عشر (15) يوما.