مرسوم تنفيذي رقم 09-97
· ج.ر عدد 14 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-97 مؤرّخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009، يحدد شروط إحداث مراكز تكوين المواهب الرياضية وتنظيمها وسيرها واعتمادها ومراقبتها
الفصل الخامس — المراقبة
المادة الأولى
ي هدف دفتر الشروط النموذجي هذا إلى تحديد الالتزامات المفروضة من الدولة قصد إحداث مراكز تكوين ال مواهب ال رياضية من طرف ات حادية أو رابطة أو ناد أو جمعية رياضية تطبيقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.