مرسوم تنفيذي رقم 09-97
· ج.ر عدد 14 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-97 مؤرّخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009، يحدد شروط إحداث مراكز تكوين المواهب الرياضية وتنظيمها وسيرها واعتمادها ومراقبتها
الفصل الخامس — المراقبة
المادة 16
يجب أن يمتثل المركز إلى التفتيش والمراقبة المنجزة من طرف الأعوان المؤهلين للإدارة المكلفة بالرياضة ووضع تحت تصرفهم كل المعلومات والوثائق التي من شأنها أن تسهل ممارسة مهامهم.