الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 16
تتوفر المراكز على ميزانية خاصة بها تشتمل على باب للإيرادات وباب للنفقات.
في باب الإيرادات :
- الإعانات المحتملة للدولة،
- الإعانات المالية الممنوحة من طرف المؤسس أو النادي الرياضي أو الرابطة أو الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية،
- مساهمة الهيئات العمومية والخاصة،
- حاصل آداء الخدمات،
- الهبات والوصايا،
- الاشتراكات المحتملة للأولياء،
- الإيرادات الناتجة عن نشاطات المركز.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق مهام المركز. 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة