مرسوم تنفيذي رقم 09-96
· ج.ر عدد 14 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-96 مؤرّخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009، يحدد ش روط وكيف ي ات رقابة وتدقيق المفتشية العامة للمالية لتسيير المؤسسات العمومية الاقتصادية
المادة 9
في إطار أعمال التحقق، يمكن الوحدات العملية للمفتشية العامة للمالية التقرب من مسؤولي الإدارات والهيئات العمومية والجهات الأخرى وكذا الأعوان الموضوعين تحت سلطتهم، من أجل الاطلاع على كل المستندات والمعلومات المتعلقة بالمؤسسة موضوع التدخل. / العدد 14 7 ربيع الأول عام 1430 ه 4 مارس سنة 2009 م