مرسوم تنفيذي رقم 09-96
· ج.ر عدد 14 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-96 مؤرّخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009، يحدد ش روط وكيف ي ات رقابة وتدقيق المفتشية العامة للمالية لتسيير المؤسسات العمومية الاقتصادية
المادة 13
عند معاينة تقصير أو ضرر جسيم خلال المهمة، تتطلع المفتشية العامة للمالية والسلطة السلمية أو الهيئة الاجتماعية المختصة حتى تتخذ فورا التدابير الضرورية لحماية مصالح المؤسسة المراقبة وتعلم السلطة الوزارية المعنية بذلك.
على أيّ حال، يجب إعلام المفتشية العامة للمالية بالتدابير المتخذة في هذا الصدد.