مرسوم تنفيذي رقم 09-96
· ج.ر عدد 14 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-96 مؤرّخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009، يحدد ش روط وكيف ي ات رقابة وتدقيق المفتشية العامة للمالية لتسيير المؤسسات العمومية الاقتصادية
المادة 12
إن كان عدم مسك المستندات المحاسبية والمالية والإدارية، المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، من شأنه أن يجعل الرقابات والفحوص المنصوص عليها مستحيلة، يترتب عليه نفس الآثار المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه.