مرسوم تنفيذي رقم 09-96
· ج.ر عدد 14 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-96 مؤرّخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009، يحدد ش روط وكيف ي ات رقابة وتدقيق المفتشية العامة للمالية لتسيير المؤسسات العمومية الاقتصادية
المادة 10
كل رفض لطلبات التقديم أو الاطلاع، المنصوص عليها في المادتين 7 و 9 أعلاه، يمكن أن يكون موضوع إعذار يعلم به الرئيس السلمي للعون المعني.
وعند عدم الرد بعد ثمانية (8) أيام من الإعذار، يحرر المسؤول المختص للوحدة العملية المكلفة بالمهمة، محضر تقصير ضد العون المعني ورئيسه السلمي.
ويرسل المحضر إلى السلطة السلمية أو الهيئة الاجتماعية المختصة التي عليها متابعة ذلك.