مرسوم تنفيذي رقم 09-94
· ج.ر عدد 13 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-94 مؤرّخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009، يحدد ف ترات وخصائص المعلومات وكذا المعطيات الإحصائية المرسلة إلى الوكالة الوطنية للتشغيل من طرف المستخدمين والبلديات والهيئات الخاصة المعتمدة للتنصيب
المادة 2
يتعين على المستخدمين العموميين والخواص، إرسال المعلومات المتعلقة بالاحتياجات من اليد العاملة إلى الوكالة الولائية للوكالة الوطنية للتشغيل، المختصة إقليميا.
كما يتعين عليهم إعلامها بجميع التوظيفات المحققة.