الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الخامس — موظفو المقتصدية › الفرع الأول — سلك مقتصدي مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين
المادة 94
زيادة على المهام المسندة إلى نواب المقتصدين الرئيسيين، يكلف المقتصدون، على الخصوص، بما يأتي :
- تنسيق أنشطة المصالح الموضوعة تحت سلطتهم ومراقبتها،
- تحديد الوسائل الضرورية لسير المؤسسة، بالتنسيق مع المصالح المعنية،
- ضمان التسيير الإداري للمستخدمين،
- ضمان التسيير المالي والمادي للمؤسسة،
- إعداد مشروع ميزانية المؤسسة،
- ضبط الوضعيات المالية الدورية والحصيلة المالية،
- السهر على حفظ أملاك المؤسسة المنقولة والعقارية،
- إعداد مخطط تسيير الموارد البشرية،
- إعداد تقديرات ميزانية المؤسسة،
- إعداد الاتفاقيات النموذجية ودفاتر الشروط،
- تحضير وضعيات استهلاك الاعتمادات المالية وكذا متابعة جميع العمليات الميزانية والمالية للمؤسسة.