الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الخامس — موظفو المقتصدية › الفرع الأول — سلك مقتصدي مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين
المادة 93
زيادة على المهام المسندة إلى نواب المقتصدين المسيرين، يكلف نواب المقتصدين الرئيسيين، على الخصوص، بمايأتي :
- ضمان التسيير الإداري والمالي والمحاسبي للمؤسسة،
- المشاركة في إعداد مخطط تسيير الموارد البشرية للمؤسسة وضمان تنفيذه،
- مسك سجل الالتزامات والنفقات طبقا للتنظيم المعمول به،
- ضمان مختلف العمليات المالية (الايرادات والنفقات...)،
- ضمان مختلف عمليات تنفيذ الميزانية،
- مسك جرد الممتلكات المنقولة والعقارية طبقا للسجل والوثائق المخصصة لهذا الغرض.