مرسوم تنفيذي رقم 09-93
· ج.ر عدد 13 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-93 مؤرّخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين
الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الخامس — موظفو المقتصدية › الفرع الأول — سلك مقتصدي مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين
المادة 92
زيادة على المهام المسندة إلى نواب المقتصدين، يكلف نواب المقتصدين المسيرين لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين، على الخصوص، بالتسيير المالي والمادي لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين.
ويساهمون أيضا في تكوين نواب المقتصدين لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين.