مرسوم تنفيذي رقم 09-93
· ج.ر عدد 13 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-93 مؤرّخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين
الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الخامس — موظفو المقتصدية › الفرع الأول — سلك مقتصدي مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين
المادة 91
يكلف نواب المقتصدين لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين، على الخصوص، بمساعدة نائب المقتصد المسير أو نائب المقتصد الرئيسي في التسيير المالي والمادي لمؤسسة التكوين والتعليم المهنيين. 29 صفر عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 25 فبراير سنة 2009 م ويمكنهم أن ينوبوا عنهم في حالة حدوث مانع لهم أو غيابهم.