مرسوم تنفيذي رقم 09-93
· ج.ر عدد 13 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-93 مؤرّخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين
الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الرابع — موظفو التوجيه والإدماج المهنيين › الفرع الأول — سلك مستشاري التوجيه
المادة 87
يدمج في رتبة مستشار التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين، مستشارو التوجيه والتقييم المهنيين المرسمون والمتربصون الذين تم توظيفهم طبقا للتنظيم المعمول به والذين تحصلوا على شهادة الليسانس في علم النفس أو شهادة معترف بمعادلتها.