الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الرابع — موظفو التوجيه والإدماج المهنيين › الفرع الأول — سلك مستشاري التوجيه
المادة 82
زيادة على المهام المسندة الى مستشاري التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين، يكلف المستشارون الرئيسيون في التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين على الخصوص، بما يأتي :
- تنسيق أنشطة مستشاري التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين،
- إعداد المخطط السنوي والمتعدد السنوات لأنشطة التوجيه والتقييم والمساعدة على الإدماج،
- تنسيق وتخطيط وتنشيط أعمال المؤسسة في مجال الإعلام والتوجيه المهنيين، 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- تنشيط وتنسيق النشاطات المتعلقة بالإعلام والتوجيه المهنيين، بالتعاون مع مختلف الحركات الجمعوية،
- إعداد تحقيقات ودراسات في مجال التوجيه والمساعدة على الإدماج المهني.
الفقرة 2 شروط التوظيف والترقية