الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الرابع — موظفو التوجيه والإدماج المهنيين › الفرع الأول — سلك مستشاري التوجيه
المادة 81
زيادة على المهام المسندة الى مستشاري التوجيه والتقييم المهني، يكلف مستشارو التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين في جميع أنماط التكوين، على الخصوص، بما يأتي :
- تنسيق وتخطيط أنشطة المؤسسة في مجال الإعلام والتوجيه المهنيين،
- القيام بمقابلات للتقييم المهني من أجل توجيه المترشحين إلى تكوين حسب قدراتهم ومؤهلاتهم الذهنية،
- مرافقة المتربصين والتلاميذ والممتهنين في نهاية التكوين في مجال الإدماج المهني قصد البحث الفعلي على منصب شغل،
- مساعدة المتربصين والتلاميذ والممتهنين خلال تكوينهم بالتنسيق مع الأستاذ المكلف بالتكوين، في جميع أنماط التكوين واقتراح إعادة توجيههم عن طريق تقييم دائم لقدراتهم، عند الاقتضاء.