الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الرابع — موظفو التوجيه والإدماج المهنيين › الفرع الأول — سلك مستشاري التوجيه
المادة 80
زيادة على المهام المسندة إلى العاملين التقنيين النفسانيين، يكلف مستشار التوجيه والتقييم المهني في جميع أنماط التكوين، على الخصوص، بما يأتي :
- تنسيق وتخطيط الأنشطة المتعلقة بتوجيه المترشحين للتكوين،
- ضمان متابعة المتربصين والتلاميذ والممتهنين الذين يعانون صعوبات من الناحية النفسية البيداغوجية قصد تمكينهم من مواصلة تكوينهم،
- تقييم برنامج ومردودية العاملين النفسانيين التقنيين،
- القيام بتقييم وتحليل نتائج التكوين وكذا عمليات الاستقصاء وسبر الآراء.