الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الثالث — موظفو التفتيش › الفرع الأول — سلك المفتشين
المادة 74
يرقى بصفة مفتش إداري ومالي للتكوين والتعليم المهنيين عن طريق الامتحان المهني وفي حدود المناصب المطلوب شغلها :
- المقتصدون المسيرون لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون تطبيقا لهذه المادة، لمتابعة بنجاح تكوينا متخصصا مدته سنة واحدة في مؤسسة عمومية للتكوين مؤهلة وتابعة للوزارة المكلفة بالتكوين والتعليم المهنيين.
تحدد كيفيات تنظيم ومحتوى التكوين المتخصص بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. 29 صفر عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 25 فبراير سنة 2009 م الفقرة 3 أحكام انتقالية