الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الثالث — موظفو التفتيش › الفرع الأول — سلك المفتشين
المادة 73
يرقى بصفة مفتش التكوين والتعليم المهنيين عن طريق الامتحان المهني وفي حدود المناصب المطلوب شغلها :
- الأساتذة المتخصصون في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثان ية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- الأساتذة المتخصصون في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الث انية لإعادة التكييف الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- المفتشون التقنيون والبيداغوجيون للتكوين والتعليم المهنيين الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون تطبيقا للحالات (1) و (2(و)3) أعلاه، لمتابعة بنجاح تكوينا متخصصا مدته سنة واحدة في مؤسسة عمومية للتكوين مؤهلة وتابعة لوزارة التكوين والتعليم المهنيين.
تحدد كيفيات تنظيم ومحتوى التكوين المتخصص بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.