الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الثالث — موظفو التفتيش › الفرع الأول — سلك المفتشين
المادة 71
يكلف المفتش ون الإداريون والماليون للتكوين والتعليم المهنيين في حدود دائرتهم، على الخصوص، بما يأتي:
- إعداد وتنفيذ المخطط السنوي للتفتيش الإداري والمالي لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين،
- مراقبة التسيير الإداري والمالي لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين،
- التحقق من تنفيذ إجراءات التسيير الإداري والمالي وقواعده في مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين، طبقا للتنظيم المعمول به،
- مساعدة مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين في تنفيذ القواعد والإجراءات المتعلقة بالتسيير الإداري والمالي، طبقا للتنظيم المعمول به،
- تنظيم التربصات والملتقيات المنظمة لفائدة مستخدمي الإدارة والمالية لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين والمشاركة في تنشيطها،
- المشاركة في لجان الترسيم الخاصة بمستخدمي المقتصدية.
الفقرة 2 شروط الترقية