الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 6
زيادة على الحجم الساعي الأسبوعي للتعليم المحددة مدته بموجب هذا القانون الأساسي الخاص، يضمن موظفو التعليم كل النشاطات البيداغوجية من تحضير وتصحيح ومتابعة مرتبطة بمجال اختصاصهم بما في ذلك متابعة فترات التكوين في الوسط المهني ويتعين عليهم كذلك المشاركة في الاجتماعات والمجالس المنصوص عليها في التنظيم المعمول به وكذا حفظ وصيانة الأماكن والوسائل التعليمية الموضوعة تحت تصرفهم.
المادّ ة 7 : يمارس موظفو التعليم في التكوين والتعليم المهنيين مهامهم حسب أنماط التكوين المذكورة أدناه، كماهو محدد في التشريع والتنظيم المعمول بهما :
- التعليم المهني،
- التكوين المهني الحضوري،
- التكوين المهني عن طريق التمهين،
- التكوين المهني لإعادة التكييف،
- التكوين والتعليم المهنيين عن بعد،
- التكوين المهني المتواصل،
- التكوين المهني التحضيري.
المادّ ة 8 : يتعين على موظفي التأطير والدعم التقني وموظفي التعليم في مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين، أن يرافقوا التلاميذ والمتربصين أثناء تنقلاتهم خارج المؤسسة بمناسبة الأشغ ال التطبيقية أو ورشات التطبي ق أو التظاهرات أو النشاطات الثقافية التي ترتبط بأهداف تكوينهم.
ويجب أن تندرج هذه التنقلات في إطار تطبيق برنامج تكوينهم واحترام السلم الإداري .
ويتعين عليهم كذلك مرافقة المتربصين أو التلاميذ، حسب الحالة، في إطار تحضير وإعداد مذكرة نهاية التكوين.
المادّ ة 9 : يستفيد موظفو التعليم من إجازتهم السنوية أثناء فترة العطل الممنوحة للتلاميذ والمتربصين.
غير أنه يتعين عليهم أن يشاركوا خلال هذه العطل فيما يأتي :
- الامتحانات والاختبارات والمسابقات المبرمجة،
- نشاطات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف، كمستفيدين أو مكونين، بناء على طلب الهيئة التي تشغلهم.
تحدّد شروط تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين.