الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الثالث — موظفو التفتيش › الفرع الأول — سلك المفتشين
المادة 69
يكلف المفتشون التقنيون والبيداغوجيون للتكوين والتعليم المهنيين في حدود دائرتهم، على الخصوص، بما يأتي:
- إعداد وتنفيذ المخطط السنوي للتفتيش التقني والبيداغوجي للتكوين والتعليم المهنيين،
- ضمان تفتيش تقني وبيداغوجي لأساتذة التكوين المهني وأساتذة التكوين المهني لإعادة التكييف، وتقييم أعمالهم وتقديرها بالنقاط والمشاركة في لجنة ترسيمهم،
- تقييم مضامين التعليم المقدم وتقديره،
- تنظيم الملتقيات والأيام الدراسية لفائدة أساتذة التكوين المهني وأساتذة التكوين المهني لإعادة التكييف، وتنشيطها بالتنسيق مع مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين المعنية،
- القيام بمهام التفتيش المتعلقة بالتنظيم والتسيير التقني والبيداغوجي لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين ومستخدمي التأطير التقني والبيداغوجي،
- تقييم ظروف التكوين في مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين في جميع أنماطه بالنسبة لمستويات التأهيل والتخصصات المكلف بها وفي جميع الأنشطة الأخرى التي يقوم بها موظفو التأطير التقني والبيداغوجي وتقديرها،
- المشاركة في تنشيط تربصات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف لمستخدمي مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين،
- ضمان متابعة ومراقبة النشاطات البيداغوجية للمؤسسات الخاصة للتكوين المهني،
- المشاركة في إعداد برامج التكوين المهني أو التعليم المهني،
- المشاركة في إعداد مخططات التجهيز حسب الاختصاص أو الشعبة المهنية التابعة لهم.