الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الثاني — موظفو التأطير والدعم التقني › الفرع الثاني — سلك المراقبين
المادة 65
يكلف الأعوان التقنيون المطبقون في التكوين المهني، على الخصوص، بمايأتي:
- وضع النماذج والتصاميم وغيرها من وسائل الإيضاح المرتبطة بالتكوين المهني،
- إنجاز أعمال الرسم واستنساخ الأدوات التعليمية، 29 صفر عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 25 فبراير سنة 2009 م
- ضبط الآلات والأدوات والتركيبات ذات الطابع البيداغوجي واستغلالها وصيانتها،
- التموين بالعتاد ومواد العمل الضرورية لإنجاز برامج التكوين.
الفقرة 2 أحكام انتقالية