الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الثاني — موظفو التأطير والدعم التقني › الفرع الثاني — سلك المراقبين
المادة 61
يرقى بصفة مراقب عام :
- عن طريق الامتحان المهني في حدود 80 % من المناصب المطلوب شغلها : * أساتذة التكوين المهني الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، * أساتذة التكوين المهني لإعادة التكييف الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها : * أساتذة التكوين المهني الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، * أساتذة التكوين المهني لإعادة التكييف الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون تطبيقا لهذه المادة قبل ترقيتهم لمتابعة بنجاح تكوينا، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفقرة 3 أحكام انتقالية