مرسوم تنفيذي رقم 09-93
· ج.ر عدد 13 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-93 مؤرّخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 5
يلزم مديرو المؤسسات والمقتصدون المسيرون والمقتصدون ونواب المقتصدين الرئيسيين ونواب المقتصدين المسيرين ونواب المقتصدين ومساعدو المصالح الاقتصادية، ومساعدو المصالح الاقتصادية المسيرون والمساعدون التقنيون والبيداغوجيون والمراقبون العامون، ومساعدو التكوين الرئيسيون ومساعدو التكوين في مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين بالخدمة في أي وقت نهارا أو ليلا حتى بعد الساعات القانونية للعمل.