الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الثاني — موظفو التأطير والدعم التقني › الفرع الثاني — سلك المراقبين
المادة 58
زيادة على المهام المسندة إلى مساعدي التكوين الرئيسيين، يكلف المراقب العام، على الخصوص، بمايأتي :
- تنسيق نشاطات مساعدي التكوين الرئيسيين ومساعدي التكوين،
- ضمان المراقبة والنظام والانضباط في مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين، 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- المشاركة في المهام البيداغوجية والإدارية،
- تنظيم كل اللقاءات والتظاهرات الثقافية والرياضية وضمانها داخل المؤسسة وخارجها،
- السهر على النظافة والأمن على مستوى صرف المياه والإيواء وقاعات الأكل،
- ربط علاقات مع الجمعيات والهيئات ذات الطابع الثقافي والرياضي وتنسيقها وضمان متابعتها،
- تنظيم وضمان متابعة الفحوصات الطبية للمتربصين والتلاميذ والممتهنين.
الفقرة 2 شروط التوظيف والترقية