الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الثاني — موظفو التأطير والدعم التقني › الفرع الثاني — سلك المراقبين
المادة 57
زيادة ع لى المهام المسندة إلى مساعدي التكوين، يكلف مساع دو التكوين الرئيسيون، على الخصوص، بما يأتي :
- اقتراح برنامج نشاط لمساعدي التكوين،
- تنسيق نشاطات مساعدي التكوين في مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين،
- السهر على احترام النظام والانضباط في مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين،
- تنظيم وتنشيط النشاطات الثقافية والرياضية بالتنسيق مع مساعدي التكوين،
- المشاركة، عند الحاجة، في المهام ذات الطابع البيداغوجي أو الإداري أو التكويني.