الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الثاني — موظفو التأطير والدعم التقني › الفرع الثاني — سلك المراقبين
المادة 56
يكلف مساعدو التكوين، على الخصوص، بما يأتي :
- القيام بمهام المراقبة والانضباط في النظام الخارجي والداخلي والنصف الداخلي،
- المشاركة في تنظيم كل التظاهرات الرياضية والثقافية لفائدة المتربصين والتلاميذ والممتهنين وتنشيطها داخل المؤسسة أو خارجها،
- ضمان تسيير الوسائل التي وضعت تحت تصرفهم واستعمالها،
- المشاركة في ربط علاقات مع الجمعيات والهيئات ذات الطابع الثقافي والرياضي.