الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الأول — موظفو التعليم › الفرع الرابع — سلك الأساتذة المتخصصين في التكوين والتعليم المهنيين لإعادة التكييف
المادة 46
يوظف أو يرقى بصفة أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية لإعادة التكييف :
- عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة تتوج عشرة (10) سداسيات من التكوين العالي بعد البكالوريا أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المحددة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
- عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، الأساتذة المتخصصون في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الأولى لإعادة التكييف الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، الأساتذة المتخصصون في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الأولى لإعادة التكييف الذين يثبتون عشر
(10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفقرة 3 أحكام انتقالية