الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الأول — موظفو التعليم › الفرع الرابع — سلك الأساتذة المتخصصين في التكوين والتعليم المهنيين لإعادة التكييف
المادة 44
يكلف الأساتذة المتخصصون في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية لإعادة التكييف، على الخصوص، بما يأتي :
- تقديم تعليم نظري وتطبيقي للمعوقين جسديا،
- اقتراح مناصب التكوين والقاعات البيداغوجية والقيام بتهيئتها وتكييف الوسائل الضرورية لنشر التعليم لصالح المتربصين المعوقين جسديا، في إطار ممارسة مهامهم،
- المشاركة في تقييم القدرات والتوجيه والإدماج المهنيين للمتربصين المعوقين،
- تصميم الدعائم التعليمية الضرورية للتكوين المهني للمتربصين المعوقين وإنجازها،
- المشاركة في تنش يط التربص ات والملتقي ات والأي ام الدراسي ة المنظم ة لفائ دة الأساتذة المتخصصين في التكوين والتعليم المهنيين لإعادة التكييف،
- المشاركة في التنظيم وتأطير المتربصين المعوقين الموضوعين تحت مسؤولياتهم أثناء تنقلهم خارج المؤسسة.
يلزم الأساتذة المتخصصون في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية لإعادة التكييف بأداء حجم ساعي أسبوعي من التعليم يتراوح ما بين ثماني عشرة
(18) ساعة واثنتين وعشرين (22) ساعة.
يتم توزيع الحجم الساعي الأسبوعي المخصص للتعليم المقرر في الفقرة أعلاه، حسب التخصص ومستوى التكوين وحسب كثافة التعليم النظري والتطبيقي. ويحدد هذا التوزيع بقرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين الفقرة 2 شروط التوظيف والترقية